Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 244

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث العاشر

عندهم في أنه لو وطئها نائمة أو مغمى عليها لم تحل، وعند ابن القاسم إن وطئ المجنون يحلها، [وخالفه أشهب وعندهما وعند ابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ إن وطئها حائضًا لا يحلها] (١)، وخالف ابن الماجشون وعند المالكية خلاف فيما إذا وطئها بعد أن رأت القصة البيضاء ولم تغتسل، وكذا فيما إذا وطئها وهي صائمة. ومحل الخوض في ذلك كتب الفروع فإنه أليق به (٢).

الرابع: استنبط القاضي عياض (٣) من شكواها وأن الذي معه كالهدبة على التطليق لعدم الجماع، وانه من حقوق الزوجة قال: وهو قول كافة العلماء بعد ضرب الأجل سنة للاختبار إذا رجىء زوال ما به. أما المجبوب والخصي فإنه يطلق عليه ولا يؤجل.

وقال بعض السلف: يؤجل عشرة أشهر.

وخالف داود: الكافة، ورأى أنه لا يطلق بالعنَّة، ولم يقل به أحد من السلف إلَّا ابن عُليَّة والحكم والإِجماع يرد قولهم.

وحجتهم: ظاهر الحديث أنه ﵊ لم يطلق عليه ولم يؤجله، وليس لهما فيه حجة، بل عليهما لقوله ﵊: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة"، فإن دليل شكواها يوجب الفراق، ولأنه قد ناكرها، وفي الموطأ (٤) "أنه

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 244 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.