Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 247

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

٣٢٩/ ١١/ ٦٢ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: "من السنة، إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، [و] (١) قسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم" (٢).

قال أبو قلابة: "ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي ﷺ".

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: هذا اللفظ هو للبخاري، وترجم عليه. "باب: تزوج الثيب على البكر (٣). ثم ساقه من حديث أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا إلى آخرها، كما ذكره المصنف، ثم قال: وقال: عبد الرزاق أخبرنا

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 247 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.