Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 251

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث الحادي عشر

حكم المرفوع، قال والأول أقرب، لأن قوله: "من السنة" يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل، وقوله: "إنه رفعه" نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل.

قلت: قوله: "من السنة" نص في رفعه أيضًا بمنزلة قوله، قال رسول الله ﷺ على الأصح كما سلف فتعادلا إذًا.

فائدة: المرفوع في الاصطلاح هو ما أضيف إلى النبي ﷺ خاصة لا يقع مطلقه على غيره متصلًا كان أو منقطعًا أو مرسلًا.

وقال الخطيب: هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي ﷺ أو قوله فخصه بالصحابة فيخرج مرسل التابعي.

فائدة ثانية: السُّنَّة: أصلها في اللغة الطريقة، ومنه سنن الطريق الذي يمشي فيه غير أنها في عرف الاستعمال صارت موضوعة لطريقته ﵊ في الشريعة.

وهي في الاصطلاح: ما حمد فاعله ولم يذم تاركه. ويسمى مندوبًا ونافلةً ويخرج ذلك.

الوجه الرابع: الحديث يقتضي أن هذا الحق في البكر والثيب إنما هو إذا كانا متجددتين على نكاح امرأة قبلها، ولا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة وإن لم يكن قبلها غيرها، وقد استمر عمل الناس على هذا وإن لم يكن قبلها امرأة في النكاح، والحديث لا يقتضيه.

وقد اختلف العلماء في هذا الحق للجديدة هل هو للزوج أو للمرأة أو لهما؟

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 251 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.