Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 253

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث الحادي عشر

لم يكن أو كانت ولا يبيت عندها لم يثبت للجديدة حق الزفاف، كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجته أو زوجاته ابتداءً قال النووي في "شرح مسلم" (١) والمختار الأقوى الأول، لعموم الحديث.

قلت: وبه قال من المالكية (٢) ابن عبد الحكم فيما رواه أبو الفرج عنه، وقال ابن حبيب: بالثاني.

ثم اختلف العلماء في هذا المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة أخرى هل [هو] (٣) واجب أو مستحب؟ فمذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه واجب، وهي رواية ابن القاسم (٤) عن مالك.

وروى عنه ابن عبد الحكم: أنه على الاستحباب، وهو قول الشافعي أيضًا (٥).

تتمات:

الأولى: نقل الخطابي (٦) عن أصحاب الرأي أن البكر والثيب في القسم سواء، وهو قول الحكم وحماد، وعن الأوزاعي إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثًا وإذا عكس أقام يومين. وحكاه

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 253 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.