Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 257

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث الحادي عشر

قلت: هذه المقالة التي ضعفها الشيخ هي قياس من يقول [بوجوب] (١) المقام معها، ويقوى بأنه حق آدمي وهو أضيق والجمعة لها بدل، ويجعل هذا من الأعذار المسقطة، [السابعة] (٢): قال ابن المواز من المالكية (٣): ويبدأ بعد فراغ هذه المدة بأيهما أحب، وأحب أن يبدأ بالقديمة.

خاتمة: في الحديث أحكام: منها العدل بين الزوجات، ومنها أن حق الزفاف بالإِقامة عند المزفوفة ثابت، وأنها تقدم به على غيرها. ومنها التفرقة بين البكر والثيب فيه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 257 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.