Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 260

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث الثاني عشر

دخل على أهله.

الوجه الثاني: قال القاضي (١): لم يحمل أحد الحديث في نفي ضرره على العموم في نفي جميعه من الوسوسة والإِغواء، بل قيل إن المراد لم يصرعه، وقيل: لم يطعن فيه عند ولادته بخلاف غيره. انتهى. ويبعد هذا التأويل لفظة "أبدًا".

وقال القرطبي (٢): قصره على الصرع وحده ليس بشيء، لأنه تحكم بغير دليل مع صلاحية اللفظ له ولغيره. وأما القول الثاني ففاسد بدليل قوله ﵊: "كل مولود يطعن الشيطان في خاصرته إلَّا ابن مريم. فإنه جاء [يريد] (٣) أن يطعن فطعن في الحجاب" (٤). هذا يدل على أن الناجي من هذا الطعن إنما هو عيسى وحده، وذلك لخصوص دعوة أم مريم حيث قالت: ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٣٦)﴾ (٥)، ثم إن طعنه ليس بضرر، ألا ترى أنه قد طعن كثيرًا من الأولياء والأنبياء ولم يضرهم ذلك، ومقصود هذا الحديث، والله أعلم أن الولد الذي يقال له ذلك يحفظ من إضلال الشيطان وإغوائه، ولا يكون للشيطان عليه سلطان،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 260 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.