Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 274

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٣ - باب الصداق

٦٣ - باب الصداق

هو -بفتح الصاد وكسرها- وأصله من الصدق لإِشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة، ويقال: صدق -بفتح الصاد وضم الدال، وبضم الصاد وإسكان الدال، وبفتحها وبضمها، وبالفتح وسكون الدال-، فهذه سبع لغات، وله ثمانية أسماء مجموعة في بيت:

صداق ومهر نحلة وفريضة ... حباء وأجر ثم عقر علائق

وزاد بعضهم: النكاح مستدلًا بقوله -تعالى-: ﴿لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ (١)، والطول مستدلًا بقوله -تعالى-: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ (٢)، والنفقة والرصاص وهو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح [و] (٣) بالوطء، وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 274 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.