Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 279

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٣ - باب الصداق
  3. الحديث الأول

قال الشيخ تقي الدين القشيري (١): والظاهر مع أحمد ومن وافقه إلَّا أن القياس مع الآخرين، فيتردد الحال من ظن نشأ من قياس، وظن نشأ من ظاهر الحديث، مع احتمال الواقعة الخصوصية، وهي وإن كانت على خلاف الأصل إلَّا أنه يُتأنس في ذلك بكثرة خصائص الرسول -عليه أفضل الصلاة والسلام- في النكاح لاسيما هذه الخصوصية لقوله -تعالى-: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً. . . .﴾ (٢) الآية.

تنبيه: في البخاري (٣) في باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جارية ثم تزوجها من حديث أبي موسى أنه ﵊: "أعتقها ثم أصدقها"، وذلك يدل على تجديد العقد بصداق غير العتق.

وقال البيهقي (٤): روي من حديث ضعيف أنه أمهرها ثم ذكره، وفي رواية من حديث ابن عمر أن جويرية وقع لها مثل ذلك، لكن أعلها ابن حزم (٥) بيعقوب بن حميد بن كاسب وهو مختلف فيه

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 279 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.