Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 284

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٣ - باب الصداق
  3. الحديث الثاني

وعلمه (١) بلفظ: "إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله فقال: ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل: زوجنيها، فقال: اعطها ثوبًا، قال: لا أجد، قال: [أعطها] (٢) ولو خاتم من حديد، فاعتل له، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا، قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن"، وذكره أيضًا في باب إذا كان الولي هو الخاطب (٣)، مختصرًا. وفي باب السلطان وليٌّ (٤) مختصرًا أيضًا، وفي باب إذا قال: الخاطب [للولي] (٥) زوجني فلانة، فقال: زوجتك بكذا وكذا، جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت (٦) مختصرًا أيضًا.

وذكره مسلم كما ساقه البخاري أولًا، وفي رواية له: "انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن"، ولم يذكر هذه البخاري، ومقصودي بإيرادي الحديث من الصحيحين أن سياق المصنف له

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 284 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.