Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 413

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. (الحديث الثالث عشر)

الثاني عشر: استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة زادها الله شرفًا، وبه [جزم] (١) الحليمي في (منهاجه) وفي الصحيح أيضًا: "لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون [عليَّ] (٢) غرًا محجلين من أثر الوضوء" (٣)، وقال آخرون: ليس الوضوء مختصًا بها (٤) وإنما الذي اختصت به الغرة والتحجيل، قال ابن العطار: في شرحه في باب التيمم في الكلام على حديث جابر: وهو المشهور من قول العلماء، واحتجوا بالحديث الآخر. "هذ وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي" وأجاب [الأولون] (٥) عن هذا بوجهين:

أحدهما: أنه حديث ضعيف (٦).

والثاني: أنه لو صح لاحتمل اختصاص الأنبياء دون أممهم بخلاف هذه الأمة، وفي هذا شرف عظيم لهذه الأمة حيث استووا مع

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 413 (SanadKitab #13769, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.