Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 290

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٣ - باب الصداق
  3. الحديث الثاني

وأيضًا فإن رواية من روى ["مُلَّكتها"] (١) التي [لم] (٢) يتعرض لتأويلها يبعد فيها ما قال، إلَّا على سبيل الإِخبار عن الماضي بمعناه، ولخصمه أن يعكسه، وإنما الصواب في [مثل] (٣) هذا أن ينظر إلى الترجيح [بأحد وجوهه] (٤). ثم نقل كلام الدارقطني السالف فإن هذه لفظة واحدة في حديث واحد اختلف فيها، والظاهر القوي أن الواقع منها أحد الألفاظ، لا كلّها.

قلت: وسلك طريق الترجيح من المتأخرين ابن الجوزي أيضًا فقال: في "تحقيقه" (٥)، هذا الحديث رواه مالك والثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وزايدة ووهيب والدراوردي وفضيل بن سليمان فكلهم قال: "زوجتكها"، ورواه أبو غسان فقال: "أنكحناكها"، وروى ثلاثة أنفس "ملكتكها" معمر، وكان كثير الغلط، وعبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب الإِسكندراني وليسا بحافظين، والأخذ برواية الحفاظ الفقهاء مع كثرتهم أولى.

قلت: وقد أسلفنا رواية رابعة "مُلَّكتها". وخامسة "أمكناكها".

الوجه السادس: في أحكامه وفوائده.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 290 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.