Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 308

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٣ - باب الصداق
  3. الحديث الثاني

الخصوصية به -قال الأبهري: وهو خاص بذلك الرجل أيضًا.

وقال الطحاوي: لما كانت الموهوبة للنبي ﷺ جائزة له في النكاح جاز له أن يهبها أيضًا في النكاح ويصحح ذلك أنه ملكها له ولم يشاورها، قال القاضي عياض (١): وهذا يحتاج إلى دليل، وتكون الباء على هذا بمعنى اللام، أي لما حفظت من القرآن وصرت لها كفوًا في الدين. وقد يكون مع هذا التقدير أيضًا: أنه يريد أن ينكحها إياه لما معه من القرآن إذا رضيته لها ويبقى ذكر المهر مسكوتًا عنه إما لأنه أصدق عنه كما كفر عن الواطىء في رمضان وودي المقتول بخيبر أو أنكحه تفويضًا والصداق في الذمة. وأشار الداودي (٢): إلى أنه أنكحها بلا مشورتها ,لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ونقل المنذري (٣) عن بعضهم نسخ هذا الحديث أيضًا، وقوله: "لا نكاح إلَّا بولي" وهو من الغرائب.

رابعها: لم يذكر في الحديث معرفة الزوج لحفظ المرأة وسرعة قبولها لما تتعلمه.

قال المازري (٤): ويحمل ذلك على أن أفهام [النساء] متقاربة ومَبْلَغُهَا معروف أو في حكم المعروف.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 308 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.