٦٤ - باب الطلاق
هو في اللغة: حل القيد والإِطلاق، ومنه ناقة طالق.
وفي الشرع: اسم لحل عقد النكاح فقط.
"وطلقت": بفتح اللام أصح من ضمها، قاله "صاحب المطالع" "وطلقت": بضم الطاء وكسر اللام مخففة من الولادة طلقا و"طالقة" لغة في طالق.
وذكر المصنف في الباب حديث ابن عمر، وحديث فاطمة بنت قيس.
الحديث الأول
٣٣٥/ ١/ ٦٤ - عن عبد الله بن عمر ﵄؛ "أنه طلق امرأته وهي حائض؛ فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ، فتغيَّظ منه رسول الله ﷺ؛ ثم قال: "ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر. فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة، كما أمر الله ﷿".