Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 360

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٤ - باب الطلاق
  3. الحديث الثاني

والسلام- بنكاح أُسامة فلما علمه من دينه وفضله وحسن سيره، فنصحها، فكرهته، لكونه مولى، وكونه أسود جدًّا. فكرر عليها الحث على زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك، فكان كذلك و [لهذا] (١) لما قالت بيدها هكذا: أسامة، أسامة، فقال لها -عليه الصلاة السلام-: طاعة الله، وطاعة رسوله خير لك" رواه مسلم.

وقال القاضي حسين إنما كرهته لمعنيين:

أحدهما: أن أسامة ليس بكفء لها، لأنها [قرشية، وهو من الموالي. ويرشد إلى هذا الرواية التي] (٢) أسلفناها أيضًا.

[وثانيهما] (٣): أنها طمعت في أن يتزوج بها رسول الله ﷺ , لأنه قال لها من قبل ما قال: قبل انقضاء العدة.

[الوجه] (٤) الخامس: في فوائده:

الأولى: جواز إيقاع الطلاق الثلاث دفعة لعدم إنكاره ﵊ في رواية "طلقها ثلاثًا"، وفيه احتمال من كونه أنه أوقع عليها طلقة تتم بها الثلاث، كما تقدم في تلك الرواية.

الثانية: أنه لا نفقة للمطلقة البائن غير الحامل ولا سكنى، وفيه ثلاثة مذاهب:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 360 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.