Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 369

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٤ - باب الطلاق
  3. الحديث الثاني

بالعمى [كونها] (١) تضع ثيابها من غير رؤيته لها، فحينئذٍ يخرج التعليل عن الحكم باعتدادها عنده.

وأجاب القاضي (٢)، والقرطبي (٣): عن حديث أم سلمة السالف بوجهين:

أحدهما: أنه لا يصح عند أهل النقل، لأن نبهان مولاها ممن لا يحتج بحديثه. وذكره ابن عبد البر (٤) أيضًا [. .] (٥) قال: ومن قال بحديث فاطمة احتج بصحته، وأنه لا مطعن لأحد فيه، وأن نبهان ليس ممن يحتج بحديثه، وزعم أنه لم يرو إلَّا حديثين منكرين: هذا والآخر في أداء المكاتب (٦). وقال البيهقي في "سننه" (٧) في أبواب المكاتب: صاحبا الصحيح لم يخرجاه عنه، وكأنه لم تثبت عدالته عندهما، [و] (٨) لم يخرج من الجهالة برواية عدل عنه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 369 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.