Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 375

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٤ - باب الطلاق
  3. الحديث الثاني

شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)﴾ (١).

السابعة عشرة: جواز سماع كلام الأجنبية في الاستفتاء ونحوه.

الثامنة عشرة: الحرص على مصاحبة أهل [العرض] (٢) وإن دنت أنسابهم.

التاسعة عشرة: قال القاضي (٣): فيه مراعاة المال في النكاح، لاسيما في حق الأزواج، إذ به تقوم حقوق المرأة.

العشرون: قال: فيه أيضًا حجة لإخراج كل مؤذ لجيرانه عنهم من منزله، لإِخراج فاطمة هذه من حقها في السكنى، وقد قال مالك وأصحابه في مثله إن المنزل يباع عليه أو يكرى.

الحادية والعشرون: استنبط البغوي في "شرح السنة" (٤) منه أيضًا من قوله "وأما معاوية فصعلوك لا مال له" إن الرجل إذا لم يجد نفقة أهله وطلبت فراقه، فرق بينهما.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 375 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.