Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 377

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٥ - باب العدة
  3. الحديث الأول

قال ابن شهاب: ولا أرى بأسًا أن تتزوج حين وضعت, وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر (١).

الكلام عليه من وجوه:

وهو بهذه السياقة لمسلم، وزاد بعد "توفي" لفظة "عنها"، وقبل [لفظة] (٢) "والله" لفظة "إنك".

وفي بعض طرق البخاري (٣) "إنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة" ولم يذكر قول ابن شهاب السالف، وفي رواية له (٤) "فمكثت قريبًا من عشر ليال، ثم جاءت النبي ﷺ فقال انكحي".

الأول: في التعريف براويه: هي سُبيعة -بضم السين المهملة ثم باء موحدة مفتوحة، ثم ياء مثناة تحت ساكنة، ثم عين مهملة، ثم هاء- بنت الحارث الأسلمية، لها صحبة ورواية، روت اثنا عشر حديثًا روى عنها زفر بن أوس بن الحدثان وجماعة قال أبو عمر: روى عنها فقهاء أهل المدينة وفقهاء أهل الكوفة من التابعين حديثها

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 377 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.