Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 385

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٥ - باب العدة
  3. الحديث الأول

وسبب هذا الخلاف: تعارض عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ. . . .﴾ (١) الآية، مع قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٢)، فإن كل واحد من الاثنين عام من وجه خاص من وجه، فعموم الأولى [و] (٣) هي المتوفى عنها، سواء كانت حاملًا أم لا؟ والثانية وهي وأولات الأحمال، سواء كانت المرأة متوفى عنها زوجها أم لا؟ فلعل هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجلين لعدم ترجيح أحدهما على الآخر عنده، وذلك يوجب [أن] (٤) لا يرفع تحريم العدة السابقة إلَّا بيقين الحل, وذلك بأقصى الأجلين لكن فقهاء الأمصار اعتمدوا على هذا الحديث فإنه يخصص عموم آية الوفاة، وهو أيضًا آخر الأمر فإنه بعد حجة الوداع مع ظهور المعنى في حصول البراءة بوضع الحمل. وكان علي ﵁ يرى أن آية البقرة آخر الآيتين نزولًا، وخالفه ابن مسعود وقال: من شاء لاعنته أن آية الطلاق نزلت بعدها، فهي مخصصة بعمومها، أو ناسخة له على من يرى أن التخصيص نسخٌ.

الثانية: أن المعتدة تنقضي عدتها بوضع الحمل وإن لم تطهر من النفاس، كما صرح به الزهري، وهو مقتضى قولها "فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي"، وقال الشعبي والحسن وحماد والنخعي فيما روي عنهم: لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 385 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.