Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 388

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٥ - باب العدة
  3. الحديث الثاني

الحديث الثاني

٣٣٨/ ٢/ ٦٥ - عن زينب بنت أم سلمة ﵂ قالت: توفي حميمٌ لأم حبيبة فدعت بصفرةٍ فمسحته بذراعيها، وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلَّا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" (١).

الحميم: القرابة.

الكلام عليه من وجوه: وننبه قبلها أن السياق المذكور لمسلم.

الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في كتاب النكاح.

وأما زينب فهي بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية ربيبة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 388 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.