Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 403

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٥ - باب العدة
  3. الحديث الثالث

وفي قوله: "أو أظفار" محتملة للشك وللتخيير.

وفي رواية للبخاري غير متصلة "قسط وأظفار".

الوجه [الثالث] (١): في أحكامه.

الأول: نهي المحادة عن المصبوغ للزينة، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحادة لبس الثياب المعصفرة [والمصبغة] (٢) إلَّا ما صبغ بسواد فرخص فيه أعني في المصبوغ بالسواد عروة بن الزبير ومالك والشافعي وكرهه الزهري أي لكونه مصبوغًا ومن أجازه أجاب بأنه غير مراد للزينة.

الثاني: استثناء [ثوب] (٣) العصب منها، وهو مذهب الزهري، وكرهه عروة والشافعي، وأجاز مالك غليظه، وكأنه حمل الحديث على ذلك لما كان المراد تجنب الزينة.

والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقًا، والحديث حجة عليهم.

وأجاب أصحابنا: بحعله على ما يجوز لبسه من المصبوغ، فإن في حديث أم سلمة في "سنن أبي داود" و"النسائي" بإسناد حسن أنه ﵊ قال: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة" أي المصبوغة بالمشق (٤).وهو المغرة، فأطلق من غير تفصيل.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 403 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.