Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 407

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٥ - باب العدة
  3. الحديث الرابع

الحديث الرابع

٣٤٠/ ٤/ ٦٥ - عن أم سلمة ﵂ قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله ﷺ: "لا" -مرتين، أو ثلاثًا-[كل ذلك يقول: لا] (١)، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا، ولبست شرَّ ثيابها ,ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر [عليها] (٢) سنة، ثم تؤتى بدابة -حمار [أو شاة أو طير] (٣) - فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعره، فترمي بها. ثم تُراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره" (٤).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 407 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.