Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 432

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٦ - باب اللعان
  3. الحديث الأول

جميعًا، فلعلهما سألا في وقتين متقاربين، فنزلت الآية فيهما، وسبق هلال باللعان، فيصدق أنها نزلت في ذا وفي ذاك، وأن هلالًا أول من لاعن، وسبقه إلى ذلك الخطيب، كما سلف، والقاضي فقال: قيل لهما قصتان. قال: ويحتمل أنهما متقاربتان فنزل القرآن. والسهيلي أيضًا، فقال في "التعريف والإِعلام" (١) الحديث في كل واحد منها صحيح، فيحتمل أن تكونا قصتين، نزل القرآن في إحداهما، وحكم في الأخرى بما حكم في الأولى.

ثم ذكر مقالة أخي ابن أبي صفرة السالفة، ويحتمل كما قال القرطبي (٢): إن الآية تكرر نزولها، كما قيل في الفاتحة، وهذان الاحتمالان وإن بَعُدا فهما أولى من أن يتطرق الوهم للرواة الأئمة الحفاظ.

الخامس: في ألفاظه ومعانيه:

فـ "فلان": كناية عن الأعلام، كما سلف في الحديث الأول من باب التيمم، وقد أسلفنا لك تسميته.

و"الفاحشة": هنا الزنا.

قال القرطبي: كل فحشاء في القرآن زنا، إلا قوله تعالى: ﴿وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ (٣)، فالمراد به البخل ومنع الزكاة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 432 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.