Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 438

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٦ - باب اللعان
  3. الحديث الأول

"أعظم الناس جرمًا من سأل عما لم يحرم فحُرِّمَ من أجل مسألته" (١).

الثانية: الرجوع إلى الله ورسوله فيما نزل بالشخص والتثبت في أحكام الشرع.

الثالثة: وعظ المستفتي والمدعي، وذكر الدليل له، وتذكيره بالله تعالى وبالآخرة وعذابها، وتفخيم أمر الآخرة، وكذلك المستفتى عليه والمدعى عليه.

الرابعة: أجراء الأحكام على الظاهر، والله يتولى السرائر.

الخامسة: عرض التوبة على المذنبين.

السادسة: أن الزوج إذا أكذب نفسه كانت توبة.

السابعة: البداءة في الزوج في اللعان. ونقل القاضي (٢) عياض وغيره فيه الإِجماع، فلو لاعنت قبله لم يصح لعانها، وصححه أبو حنيفة وطائفة، ونقله الفاكهي عن مشهور مذهبهم.

الثامنة: أن ألفاظ اللعان هي التي ذكرها الله ورسوله وهو إجماع.

واختلف أصحابنا فيما إذا أبدل لفظ الشهادة بالحلف (٣) ونحوه

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 438 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.