Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 450

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٦ - باب اللعان
  3. الحديث الثاني

الحديث الثاني

٣٤٢/ ٢/ ٦٦ - عن ابن عمر أيضًا أن رجلًا رمى امرأته، وانتفى من ولدها في زمان رسول الله ﷺ[فأمرهما] (١) رسول الله ﷺ] (٢) فتلاعنا، كما قال [الله ﷿] (٣) ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين (٤).

هذا الحديث أخرجه الشيخان بمعناه، ولم أره هنا بلفظه، وفيه زيادة أحكام على الذي قبله.

منها: نفي الولد، وأنه يلحق بالمرأة ويرثها بإرث البنوة منها، وتثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها.

واختلفوا فيما لو كانت بنتًا هل يحل الملاعن نكاحها؟ والأصح: عند أصحابنا تحريمه.

ومنها: انقطاع النسب عن الأب مطلقًا لمفهوم إلحاقه بالمرأة اللهم إلَّا أن يكذب نفسه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 450 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.