Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 456

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٦ - باب اللعان
  3. الحديث الثالث

باب: من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين, قد بين [النبي ﷺ] (١) حكمهما ليفهم السائل. وذكر معه حديث: "أرأيت لو كان على أمك دين" (٢).

السادسة: أن التعريض بنفي الولد ليس نفيًا، وأن التعريض بالقذف ليس قذفًا، وهو مذهب الشافعي وموافقيه (٣). قاله النووي في "شرحه" (٤). واعترض الشيخ تقي الدين (٥) [فقال] (٦): [كما] (٧) قيل وأشار به إليه، وفيه نظر؛ لأنه جاء على سبيل الاستفتاء، والضرورة داعية إلى ذكره وإلى عدم ترتيب الحد أو التعزير على المستفتين. وسبقه إلى ذلك القرطبي، فقال في "مفهمه" (٨) في الحديث أن التعريض اللطيف إذا لم يقصد به العيب، وكان على جهة الشكوى أو الاستفتاء لم يكن فيه حد، قال: وقد استدل به من لا يرى الحد في التعريض، وهو الشافعي، ولا حجة فيه، لما ذكرنا.

وقال الخطابي (٩): فيه دلالة على نفي الحد على من قال: هذا الولد ليس مني.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 456 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.