Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 462

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٦ - باب اللعان
  3. الحديث الرابع

وقال الجوهري (١): الوليدة: الصبية والأَمة، والجمع: الولائد.

وقوله: "هو لك يا عبد بنَ زمعة"، يجوز في "ابن" رفعه على النعت ونصبه على الموضع [لأن الصفة إذا كانت لاسم علم منادى جاز فيها ذلك] (٢)، ويجوز في "عبد" ضم داله على الأصل وفتحها اتباعًا لنون "ابن"، و"زمْعة" بإسكان الميم على الأكثر كما مضى.

واختُلف في معنى قوله: "هو لك يا عبد" على قولين:

أحدهما: معناه هو أخوك قضى فيه ﵊ بعلمه لا باستلحاق عبد له، لأن زمعة كان صهره، [وسودة ابنته كانت زوجًا له ﵊ فيمكن أن يكون] (٣) ﵊ علم أن زمعة كان يمسها.

والثاني معناه: لك يا عبد ملكًا، لأنه ابن وليدة أبيك، وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد [، ولم يقر زمعة] (٤) ولا شهد (٥) عليه (٦). والأصول تدفع قول ابنه (٧) [فلم يبق إلا أنه عبد تبعًا

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 462 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.