Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 474

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٦ - باب اللعان
  3. الحديث الرابع

بعقد النكاح فلم تَصِرِ الأَمة بنفس عقد الملك فراشًا. فإذا حصل الوطء صارت كالحرة، فصارت فراشًا.

واعلم أن حديث عبد بن زمعة هنا محمول على ثبوت مصير أمة أبيه فراشًا لزمعة. فلهذا ألحق ﷺ به الولد.

وثبوت فراشه: إما ببينة على إقراره بذلك في حياته، وإما بعلمه ﵊ بذلك. وقد أسلفنا من كلام القاضي أن افتراشها له كان معلومًا (١). وفي هذا دلالة للشافعي ومالك على أبي حنيفة [فإن] (٢) لم يكن لزمعة ولد من هذه الأمة قبل هذا [فدل] (٣) على (٤) أنه ليس بشرط خلاف ما قال أبو حنيفة.

الثانية: فيه أيضًا دلالة للشافعي وموافقيه على مالك وموافقيه. في استلحاق النسب، لأن الشافعي يقول: يجوز أن يستلحق الوارث نسبًا لمورثه بشرط أن يكون حائزًا للإِرث, أو يستلحقه كل الورثة، [ويشترط] (٥) أن يمكن كون المستلحق ولدًا للميت، وبشرط أن لا يكون معروف السبب من غيره, وبشرط أن يصدقه المستلحق إن كان بالغًا عاقلًا. وهذه الشروط كلها موجودة في هذا الولد الذي ألحقه ﵊ بزمعة حين استلحقه عبد بن زمعة، ويتأول أصحابنا هذا تأويلين:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 474 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.