Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 476

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٦ - باب اللعان
  3. الحديث الرابع

من ولد أبيها الذي حكم بإلحاقه به لما رأى الشبه البين بعتبة، وخشي أن يكون من مائه ويكون أجنبيًّا منها باطنًا، فحكم بظاهر الشرع في إلحاق النسب وبالورع في الاحتجاب ومن تراجم البخاري (١) عليه باب: تفسير المشبهات.

قال الخطابي (٢): وقد كان [جائزًا] (٣) أن لا يراها لو كان أخًا [لها] (٤) ثابت السبب، [ولأمهات المؤمنين] (٥) في هذا الباب ما ليس لغيرهن [من النساء] (٦)، قال تعالى ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٧) الآية.

وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب منه، لأنه جاء في رواية: "واحتجبي، فإنه ليس لكِ بأخ"، وقد أسلفنا من ضعفها، وأنه جاء في "صحيح البخاري" في المغازي: "هو أخوك يا عبد"، وقال الطبري: إنما أمرها بذلك، لأنها لا تملك منه إلا شقصاء.

قلت: قد أسلفنا أن سودة لم ترث زمعة لكونه مات كافرًا.

وقيل: إنما أمرها به لأنه يجوز أن يمنع الزوج زوجته من رؤية أخيها.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 476 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.