Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 487

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٦ - باب اللعان
  3. الحديث الخامس

لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (١)، أي لا تتبع، والجمع: قافة كبائع وباعة.

الوجه الثالث في أحكامه: فيه العمل بالقيافة بقول القائف بالشبه في إلحاق الولد بأحد الرجلين، ولا يكون ذلك إلا فيما أشكل من وطئين محترمين: كالمشتري والبائع يطأآن الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء من الأول، فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدًا من وطء [الثاني] (٢)، ولدون أربع سنين من وطء الأول. وأثبت العمل بها الشافعي وفقهاء الحجاز وجماهير العلماء، ونفاه أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق.

وفي المسألة قول ثالث: وهو إثباته في حق الإِماء دون الحرائر، وهو مشهور مذهب مالك، وعنه رواية كالأول.

وجه الدلالة للأول: أنه ﵊ سرّ بذلك، ويكون في أمته من يميز الأنساب عند الاشتباه ولا يسر بباطل.

واعتذر الباقون عنه: بأنه لم يقع فيه إلحاق متنازع فيه ولا هو [وارد] (٣) في محل النزاع، فان أسامة كان لاحقًا بفراش زيد من غير منازع له فيه، وإنما كان الكفار يطعنون في نسبه للتباين السالف بين لونيهما، فلما ألحقه مجزز به كان فيه إبطالًا لطعن الكفار بسب اعترافهم بحكم القيافة وإبطال طعنهم حق، فلم يسر إلَّا لحق.

والأول: يجيبون بأنه وإن كان ذلك واردًا في صورة خاطئة إلا

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 487 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.