Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 494

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٦ - باب اللعان
  3. الحديث السادس

[جاز] (١) ترك أصل وطئها بغير رضاها فلأن يجوز العزل برضاها أولى وإلَّا فوجهان: أصحهما لا يحرم أيضًا لهذا لحديث، قال أصحابنا: ولأن حقها في الوطء لا في الإِنزال بدليل انقطاع طلبها في الإِيلاء والعنة بتغييب الحشفة.

قالوا: فعلى هذا هل يكره؟ فيه وجهان [و] (٢) في "مسند أحمد" (٣) و"سنن ابن ماجه" (٤) من حديث عمر أنه ﵊ "نهى عن الحرة إلَّا بإذنها" وفي سنده ابن لهيعة، وقد سئل عنه الدارقطني فاعله، ولهم وجه آخر، أنه لا يجوز وإن رضيت، لأنه "الوأد الخفي" كما سلف.

ونقل ابن عبد البر (٥): الرخصة في العزل عن جماعة من الصحابة، وقال: إنه قول جمهور الفقهاء، وعن جمع منهم الكراهة وكان ابن عمر يضرب بعض ولده إذا فعل.

واختلف فيه بحضرة عمر. وقال علي: إنها لا تكون موؤدة حتى تمر عليها التارات السبع ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢). . . .﴾ الآية، [فقال] (٦) عمر: صدقت، وأطال الله بقاءك

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 494 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.