الحديث الثاني
٣٥٠/ ٢/ ٦٧ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة" (١).
هذا الحديث في معنى الحديث الذي قبله، وهما دالّان أيضًا على أن لبن الفحل يحرم بالنسبة إليه أيضًا، وهو قول أكثر [أهل] (٢) العلم.
وشذ أهل الظاهر، وابن علية، وابن بنت الشافعي، فقالوا: لا تثبت الحرمة بين الرجل والرضيع. ونقله المازري (٣) عن ابن عمر وعائشة، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٤)؛ ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب.