Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 19

  1. كتاب الرضاع
  2. ٦٧ - كتاب الرضاع
  3. الحديث الثالث

مذهبها، وإن كان جمهور العلماء على أن التحريم يثبت برضعة واحدة.

الرابع: [أن] (١) من شك في حكم من أحكام الشرع توقف عن العمل به حتى يراجع العلماء فيه.

الخامس: أن العالم إذا سئل عن مسئلة قال فيها بعض أصحابه ما هو الصواب أن يصدقه ويقر قوله.

السادس: جواز قول: تربت يمينك لا بقصد الدعاء.

السابع: وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب [وأنه] (٢) كان مباحًا أول الإِسلام.

الثامن: استئذان الرجال المحارم على محارمهم وأن المرأة لا تأذن لأحد في الدخول عليها إلا بإذن الزوج، أو بأن يكون محرمًا لها.

التاسع: أن من اشتبه عليه شيء ينبغي أن يطالب خصمه ببيانه والدليل عليه ليظهر له وينظر فيه.

العاشر: جواز التسمية بأفلح، والنهي الثابت (٣)

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 19 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.