Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 25

  1. كتاب الرضاع
  2. ٦٧ - كتاب الرضاع
  3. الحديث الرابع

وأما قصة سهلة بنت سهيل في "صحيح مسلم" (١) في رضاعها سالمًا، وهو رجل، وقوله ﵊ لها: "أرضعيه تحرمي عليه"، فهي محمولة إلى أنها مختصة بها وبسالم. وقد روى مسلم في صحيحه (٢) عن أم سلمة وسائر أزواج النبي ﷺ أنهن خالفن عائشة [﵂] (٣) في هذا.

قال القاضي عياض: ولعل سهلة حلبت لبنها من غير أن يمص ثديها, ولا التقت بشرتاهما. قال النووي (٤): وهو حسن، ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما رخص بالرضاعة مع الكبر.

السادس: أن كلمة "إنما" للحصر، لأن المقصود حصر الرضاعة المحرمة لا مجرد إثبات الرضاعة في زمن المجاعة.

السابع: استعمال لفظة إخوان في غير الأصدقاء، وهو أكثر ما يستعمل فيهم عند أهل اللغة والإِخوة في الولادة، فكأنه حمل على الأصدقاء.

الثامن: فيه رد على قولة داود: إنه لا يحرم الرضاع حتى يلتقم

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 25 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.