Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 34

  1. كتاب الرضاع
  2. ٦٧ - كتاب الرضاع
  3. الحديث السادس

إليه غير واحد. ومنهم البيهقي (١) الحافظ، ومن المتأخرين عبد الحق في "جمعه". والمزي في "أطرافه" (٢)، ووقع لصاحب "المنتقى" (٣) , ولابن الأثير في "جامعه" (٤)، أنه من المتفق عليه، ومرادهما قصة صلح الحديبية منه، والمصنف اختصره، والبخاري ذكره في موضعين (٥) من صحيحه مطولًا (٦). ومن روايته فيهما: "يا عم، يا عم" مرَّتين، وقال: "احمليها" بدل "فاحتملتها"، وزاد في آخره في باب عمرة القضاء من المغازي، بعد قوله: "ومولانا. قال على: ألا تتزوج ابنة حمزة؟! قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة".

الثاني: في التعريف براويه وبالأسماء الواقعة فيه، أما راويه فسلف في الصلاة، وابنة حمزة تقدَّم في الباب الاختلاف في اسمها.

وعليّ: تقدمت ترجمته في باب المذي وغيره.

وفاطمة: هي بنت سيد البشر، وقد أوضحت ترجمتها فيما أفردته من الكلام على رجال هذا الحديث يتعين عليك مراجعته منه. وكذا ترجمة جعفر بن أبي طالب موضحة فيه أيضًا.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 34 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.