وروي عن الصديق، والفاروق، وابن عباس، ومعاوية، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وعثمان البتي، والحسن بن صالح، وإسحاق؛ واستدل لذلك بقوله ﵊ في الصحيح: "إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب" فإنه يدل على أن المستحق دية لا قود، ولأنه لم يتعرض للقصاص؛ لكن الاستدلال بقوله ﵊ فيما مضى فيدفع "برمته" أقوى من الاستدلال بقوله: "وتستحقون دم صاحبكم", لأن قولنا "يدفع برمته" [مستعمل] (١) في دفع القاتل للأولياء للقتل، و [لو] (٢) أن الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ [فيها] (٣)، وهو [في] (٤) استعماله في تسليم القاتل أظهر، والاستدلال بقوله: "دم صاحبكم" كما ثبت في الصحيح من رواية الكتاب: "تستحقون قاتلكم، أو صاحبكم" لأن هذا اللفظ الأخير لابد فيه من إضمار، فيحتمل أن يضمر: "دية صاحبكم". [إضمارًا] (٥) ظاهرًا، وإنما بعد التصريح بالدم، فيحتاج إلى تأويل اللفظ، بإضمار بدل "دم صاحبكم"، والإِضمار على خلاف الأصل، ولو احتيج إلى الإِضمار لكان حمله على ما يقتضي إراقة الدم أقرب، والمسألة مستشنعة عند المخالفين لهذا المذهب،
Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن
Baca Juz 9, halaman 68
Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 68 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4381)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.