Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 87

  1. كتاب القصاص
  2. ٦٨ - كتاب القصاص
  3. الحديث الرابع

[قال ابن رشد في "مقدماته" في القسامة: يُقتل بالسيف، وإن كان بالإِقرار أو بالبينة، ففيه خلاف] (١) وهو قول مخرج عندنا والحديث حجة عليه، وحديث: "لا قود إلا بالسيف"، و"لا قود إلا بحديدة" (٢) قد بيَّن البيهقي في "خلافياته" (٣) ضعفهما.

والنهي عن المثلة: محمول على من وجب عليه القتل لا على طريق المكافأة.

نعم يُستثنى من هذا ما إذا كان الطريق الذي حصل به القتل محرمًا كالسحر، فإنه لا يقتل به.

واختلف أصحابنا فيما لو قتل باللواط [أو] (٤) بإيجار الخمر، فالأصح أن المماثلة تسقط، فإنها محرمة كالسحر،

ومنهم من قال: يدس فيه خشبة مثل الذكر، ويوجر مائعًا، ومحل القول في ذلك وأمثاله كتب الفروع. وقد أوضحناها فيها ولله الحمد.

وعندنا أن إذا حرقه بالنار يحرق بها، وخالف ابن الماجشون بحديث: "لا يعذب بالنار إلا ربها" (٥).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 87 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.