Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 100

  1. كتاب القصاص
  2. ٦٨ - كتاب القصاص
  3. الحديث السادس

خامسها: قوله "بغرة" هو منون و"عبدٍ أو أمة" بدل منه هكذا الرواية كما قاله القاضي وغيره، ويؤيده رواية البخاري: "قضى بالغرة عبد أو أمة" ورواه بعضهم؛ بالإضافة، والأول أوجه وأقيس وأصوب، لأن الإِضافة تكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وهي قليلة.

و"أو" في قوله: "أو أمة" للتقسيم لا للشك، وجاء في بعض الروايات زيادة: "أو فرس أو بغل" (١)، وهي زيادة غير محفوظة، وإن أخذ بها بعض السلف. قاله البيهقي. وقال ابن القطان (٢): بل زيادة صحيحة، لضعف الاعتلال.

قلت: وأوردها ابن حبان في صحيحه (٣) من حديث محمَّد بن عمرو، عن ابن سلمة، عن أبي هريرة.

وأما النووي: فقال [في "شرح] (٤) مسلم" إنها زيادة باطلة، وكأنه فهم ذلك من قوله البيهقي السالفة.

سادسها: في أحكامه:

الأول: استشارة الإِمام في الأحكام إذا لم يعلمها.

الثاني: أن العلم الخاص قد يخفى عن الأكابر، فيتعلَّمونه ممن دونهم "فالحكمة ضالة المؤمن، حيث وجدها [التقطها] (٥) ".

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 100 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.