Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 445

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث الثاني

والحارث بن [أَثوَبَ (١)] (٢)، تابعي، كذا قاله عبد الغني، والصواب: ثوب بوزن صوغ [وأثوب بن أزهر] (٣) (٤).

الثالث: قوله ﵇: "إذا أتيتم الغائط". استعمل في قضاء الحاجة كيف كان؛ لأن [هذا] (٥) الحكم عام في جميع صور قضاء الحاجة وهو إشارة إلى استعمال هذه اللفظة مجازًا، وقد [سبق] (٦) كلام المصنف في تفسير الغائط.

وفي (المحكم) الغائط والغوط: المتسع من الأرض مع طمأنينة، وجمعه أغواط وغياط وغيطان، وكل ما انحدر من الأرض فقد غاط، ومن بواطن الأرض الميتة: الغيطان، الواحد منها غائط، وزعموا أن الغائط ربما كان فرسخًا. والغائط: اسم العذرة نفسها؛ لأنهم كانوا يلقونها بالغيطان، وقيل: لأنهم كانوا إذا أرادوا ذلك أتوا الغائط، وتغوط الرجل: كناية عن الخرأة، والغوط أغمض من الغائط وأبعده.

وفي (الصحاح) جمع الغائط: غوط، وفي (المخصص) (٧) أن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 445 (SanadKitab #13769, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.