Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 142

  1. كتاب الحدود
  2. ٦٩ - كتاب الحدود
  3. الحديث الأول

واعترض عليهم: بأنها لو كانت نجسة محرمة للشرب ما جاز التداوي لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها.

وقد يجاب: عن ذلك بأن الضرورة جوزته.

الرابع: ثبوت أحكام المحاربة في الصحراء فإنه ﵊ بعث في طلبهم لما بلغه فعلهم بالرعاة. واختلف العلماء في ثبوت أحكامها في الأمصار فنفاه أبو حنيفة، وأثبته مالك والشافعي، ووافق بعض المالكية الحنفية.

الخامسة: شرعية المثلة في القصاص والنهي عن المثلة محمول على من وجب عليه القتل لا على طريق المكافأة: كما سلف في الباب قبله.

وقال بعضهم: فعله ﵊ ذلك بهم فعل زائد على حد الحرابة لعظيم جرمهم لارتدادهم ومحاربتهم وقتلهم الرعاة وتمثيلهم بهم وأن النهي عن المثلة نهي تنزيه لا تحريم.

وقال محمَّد بن سيرين: أن ذلك قبل أن تنزل الحدود. ذكره البخاري في حديث أنس، أي: وقبل أن تنزل آية المحاربة والنهي عن المثلة.

وفي البخاري (١) أيضًا عن قتادة أنه قال: "بلغنا أنه ﵊ بعد ذلك [أنه] (٢) كان يحث على الصدقة، وينهى عن المثلة". وكذا قال الشافعي ﵀: إنه منسوخ، حكاه الإِمام في

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 142 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.