Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 449

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث الثاني

ابن حبان (١)، وشيخه ابن خزيمة (٢)، والحاكم وصححه على شرط مسلم (٣)، واستدلالهم بالنسخ ضعيف لأنه لا يصار إليه إلَّا بعد تعذر الجمع وهو ممكن كما ستعلمه.

المذهب الثالث: أنه لا يجوز الاستقبال فيهما ويجوز الاستدبار فيهما، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وهو ضعيف جدًا، ويكفي في الرد عليه حديث أبي أيوب هذا.

المذهب الرابع: وهو قول الجمهور وبه قال مالك (٤) والشافعي (٥) وإسحاق (٦)، وأحمد في إحدى الروايتين، أنه يحرم

الاستقبال في الصحراء دون البنيان، وهو مروي عن اللباس وابن عمر، ورأى هؤلاء الجمع بين الأحاديث وأنه لا يصار إلى النسخ إلَّا بالتصريح به أو بمعرفة تاريخه، وأن الجمع أولى من إلغاء بعض الأحاديث، واستدلوا بحديث ابن عمر الآتي وبأحاديث أخر، ولما

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 449 (SanadKitab #13769, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.