Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 148

  1. كتاب الحدود
  2. ٦٩ - كتاب الحدود
  3. الحديث الأول

الثانية عشرة: سماهم أبو قلابة سرّاقًا لأنهم أخذوا النعم من حرز مثلها وهو وجود الراعي معها ويراها كلها.

الثالثة عشرة: خرّج البخاري هذا الحديث في صحيحه في مواضع منها باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق (١)؟ كما سلف، وفيه قالوا: "يا رسول الله ﷺ أبغنا رسلًا، قال ما أجد لكم أن تلحقوا بالذود". ومنها في الحدود (٢) "وذكر أنهم كانوا في الصفة يعني أولًا"، ومنها في الطب: كما سلف (٣)، ومنها في الزكاة كما سلف.

ومنها في المغازي بعد غزوة الحديبية وقبل غزوة ذي قرد فقال: قصة عكل وعرينة (٤)، ثم رواه بلفظ: أن ناسًا من عكل وعرينة قدموا المدينة وتكلموا بالإِسلام فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه، الحديث. وفيه: حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا الراعي وفيه: وتركوا في ناحية الحرة حتى

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 148 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.