Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 150

  1. كتاب الحدود
  2. ٦٩ - كتاب الحدود
  3. الحديث الثاني

الحديث الثاني

٣٦٥/ ٢/ ٦٩ - عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة ﵁ وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: "إن رجلًا من الأعراب أتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلَّا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم [الآخر] (١) -وهو أفقه منه- نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال [رسول الله ﷺ] (٢): قل، [قال] (٣) إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنا بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد [عليك] (٤) وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أُنيس -لرجل من أسلم-

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 150 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.