Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 158

  1. كتاب الحدود
  2. ٦٩ - كتاب الحدود
  3. الحديث الثاني

قلت: لابد من ذلك وإلَّا لزم الاكتفاء بشهادة واحد على الأقرار به ولا قائل به، وإنما اختلفوا في الاكتفاء باثنين فيه أو باشتراط أربعة.

الحادي عشر: جواز حكم الحاكم في الحدود بما أقر به [الخصم] (١) عنده وسماعه منه من غير ضبط شهادة على الحدود، وهو أحد قولي الشافعي وأبي ثور، ولا يجوز ذلك عند مالك إلَّا بعد ضبط الشهادة عليه.

الثاني عشر: إن حضور الإِمام الرجم ليس شرطًا فإنه ﵊ لم يحضر رجمها، وخالف فيه أبو حنيفة. وحكى المالكي فيه خلافًا لهم. وعن أبي حنيفة حضور الشهود أيضًا وأنهم يبدأون بالرجم فإن ثبت بالإِقرار بدأ الإِمام.

الثالث عشر: لم يذكر المصنف في روايته الحفر [لها] (٢) وهو ثابت في صحيح مسلم وصحح أصحابنا أنه يستحب أن يحفر لها إن ثبت زناها [بالبينة ولا يستحب إن] (٣) ثبت بالإِقرار. وحديث الغامدية هذا يرده فإنه [ثبت زناها بإقرارها وحفر لها] (٤).

الرابع عشر: شرعية التغريب مع الجلد [وفي البخاري "وجلد] (٥) مائة وغربة عامًا". والحنفية خالفت فيه بناء على أن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 158 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.