Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 165

  1. كتاب الحدود
  2. ٦٩ - كتاب الحدود
  3. الحديث الثالث

ذلك. ذكره النووي (١) والقرطبي (٢) وأيضًا الحرج في ذلك يزول بإعلام البائع بزناها.

رابعها: اعترض الطحاوي (٣) على قوله: "ولم تحصن"، وقال تفرد بها مالك وأشار بذلك إلى تضعيفها وأنكر ذلك الحفاظ عليه. وقالوا: بل رواها أيضًا ابن عيينة ويحيى بن سعد عن ابن شهاب [ثم] (٤) ليس في ثبوتها حكم مخالف، فإن الأمة تجلد على النصف من الحرة سواء أكانت محصنة بالتزويج، كما سلف أو لم يكن. نعم فيه بيان من لم تحصن وقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (٥) فيه بيان من أحصنت فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد وهو معنى ما ثبت من أفراد "صحيح مسلم" (٦): أن عليًا ﵁ خطب فقال: "يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن" الحديث.

فإن قلت: ما الحكمة من التقييد في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾، مع أن عليها نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 165 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.