Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 168

  1. كتاب الحدود
  2. ٦٩ - كتاب الحدود
  3. الحديث الثالث

السادس: بيع الشيء الثمين بثمن حقير إذا كان البائع عالمًا به وهو إجماع، فإن كان جاهلًا به فكذلك عند الشافعية وجمهور العلماء، ولأصحاب مالك فيه خلاف. قيل كالأول، وقيل تعتبر بالزيادة على الثلث أو النقص منه، واعترض الشيخ تقي الدين (١) على هذا الوجه فقال: ذكر بعضهم أن فيه دلالة على جواز بيع غير المحجور عليه ماله بما لا يتغابن [الناس به] (٢).

وهذا النظر تعرض له أيضًا القاضي (٣) ثم القرطبي (٤).

السابع: أن الحد كاف ولا يضم إليه التعزير، فإن في الصحيح أيضًا "فليجلدها الحد ولا يثرب عليها" والتثريب: التوبيخ واللوم على المذنب، وأبعد من قال: معناه لا يبالغ في جلدها حتى يدميها. وقال الخطابي (٥) معناه: لا يقتصر على التثريب.

الثامن: أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.

وقال أبو حنيفة في طائفة: ليس له ذلك وهذا الحديث وغيره صريح في الدلالة للجمهور.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 168 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.