Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 179

  1. كتاب الحدود
  2. ٦٩ - كتاب الحدود
  3. الحديث الرابع

و"الحرة": تقدم بيانها في الصيام.

الوجه الخامس: في أحكامه:

الأول: جواز الإقرار بالزنا عند الأئمة لإِقامة الحد عليه.

الثاني: أن الحدود إذا وصلت إلى الإِمام يقيمها ولا يهملها.

الثالث: جواز الإِقرار بالحقوق عند الحكام في المساجد.

الرابع: نداء الكبار من العلماء وأهل الدين بأعلى نعوتهم [التي شرفهم الله تعالى بها، فإنه نادى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بيا رسول وهي أعظم نعوتة] (١).

الخامس: إعراض الإِمام عن من أقر بما يوجب عليه حدًا ليرجع عن إقراره أو يثبت عليه.

السادس: أن الإِمام يسأل عن شروط الرجم من الإِحصان وغيره سواء ثبت بالإِقرار أم بالبينة لترتيب الحكم عليه.

السابع: أن إقرار المجنون باطل فإن الحدود لا تجب عليه، وأنه يحتاط للدماء أكثر من غيرها وكل ذلك إجماع.

الثامن: التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع ويقبل رجوعه بلا خلاف.

التاسع: اعتبار الإِقرار بالزنا أربع مرات وهو مذهب أبي حنيفة والكوفيين وأحمد قالوا: لأنه ﵊ إنما أخر تمام الحد إلى تمام الأربع مرات لكونه لم يجب قبل ذلك لأنه لو وجب

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 179 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.