Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 183

  1. كتاب الحدود
  2. ٦٩ - كتاب الحدود
  3. الحديث الرابع

وقال بعض أصحاب مالك: إن وجد على الفور كمل رجمه، وإن وجد بعد زمان ترك حكاه القرطبي (١) وحكي عن أشهب عن مالك: أنه إن جاء بعذر قبل منه وإلا فلا.

واحتج الشافعي ومن وافقه: بما جاء في "سنن أبي داود" و"صحيح الحاكم" من حديث نعيم بن يزيد بن هزال عن أبيه أنه ﵊ قال: "هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه" (٢).

واحتج الآخرون: بأنه ﵊ لم يلزمهم ديته مع أنهم قتلوه بعد هربه.

وأجاب الأولون: عن هذا بأنه لم يصرح بالرجوع، قالوا: وإنما قلنا لا يتبع في هربه لعله يريد الرجوع ولم يقل إنه يسقط الرجم بمجرد الهرب (٣).

الثالث عشر: أنه يكفي الرجم ولا يجلد. وقد سلف الخلاف فيه.

الرابع عشر: أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن وقف مسجدًا لا يثبت له حكم المسجد، إذ لو كان له حكمه لجنب الرجم فيه وتلطيخه بالدماء والميتة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 183 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.