Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 185

  1. كتاب الحدود
  2. ٦٩ - كتاب الحدود
  3. الحديث الخامس

الحديث الخامس

٣٦٨/ ٥/ ٦٩ - عن عبد الله بن عمر ﵄[أنه قال] (١): "إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، فذكروا له: أن امرأة منهم ورجلًا زنيا. فقال لهم رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "ما ترون في التوراة، في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم [إن] (٢) فيها [آية] (٣) الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم. فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقال [صدقت] (٤) يا محمَّد فأمر بهما النبي - صلي الله عليه وسلم - فرجما، قال: فرأيت الرجل يَجْنَأُ على المرأة يقيها الحجارة (٥) " (٦).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 185 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.