Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 191

  1. كتاب الحدود
  2. ٦٩ - كتاب الحدود
  3. الحديث الخامس

الرجل يحنو [حنوًا] (١) إذا كب على الشيء، قال الشاعر (٢):

[أغاضر] (٣) لو شَهدْتِ غَدَاةَ بِنْتُمْ: ... [حُنُوَّا] (٤) [العائدات] (٥) على وِسادِي

في أحكامه:

الوجه الخامس:

[الأول] (٦) أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو الصحيح كما أسلفته في الزكاة في الكلام على حديث ابن عباس.

الثاني: أن الكفار إذا تحاكموا إلينا يحكم بينهم بحكم شرعنا لأنه ﵊ رجمهما.

وقد اختلف العلماء في أن الإِسلام هل هو شرط في الإِحصان أم لا على قولين:

أحدهما: لا، وهو قول الشافعي وأصحابه فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصن رجمه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 191 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.