Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 224

  1. كتاب الحدود
  2. ٧١ - باب حد الخمر
  3. الحديث الأول

والآلة المضروب بها، فإن الحدود للتحديد، وإن كان القرطبي (١) نقل عن طائفة من علماء أصحابهم وغيرهم أن ذلك إنما كان منه ﵊ على وجه التعزير والأدب. وأنه انتهى في ذلك إلى أربعين. وحسنه فلا يوافق عليه.

السادس: وقع في "الموطأ" (٢) أن الذي أشار على عمر بالثمانين علي بن أبي طالب، وهو خلاف ما ثبت في الصحيح من كونه عبد الرحمن بن عوف. وادعى القاضي عياض (٣) أنه المشهور لكنه مرسل، فإنه من رواية ثور بن زيد الديلي، ولم يدركه, وعلى تقدير اتصاله فلعلهما أشارا به والذي بدأ بالمشورة عبد الرحمن فنسبت إليه لسبقه بها ونسبت في رواية إلى علي لرجحانه على عبد الرحمن.

وقوله: "فلما كان عمر"، أي: زمن ولايته.

السابع: قوله: "أخف الحدود" وهو منصوب بفعل محذوف، أي: جلده أو حده أخف الحدود. قال الشيخ تقي الدين: ويروى ثمانون بالرفع وثمانين بالنصب، أي: اجعله [أو] (٤) ما يقارب ذلك.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 224 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.